Criminal Court 23/08/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 355 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 355/2012
- Date
- 23/08/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اوصاف المتهم الذي قام ببيع المخدرات تختلف كليا عن اوصاف المتهم المحاكم امام المحكمة. يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 126 مخدرات للشك.
Cited