State Council 23/03/2006
شورى حكم رقم : 355 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 355/2006
- Date
- 23/03/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن بقرار استرداد ترخيص بناء. وبما ان القرار المطعون فيه صدر بعد مدة ثلاث سنوات من انتهاء مدة الترخيص فهو قرار عديم المفعول ولا يتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار.
كما يرد طلب التعويض لعدم ربط النزاع مع الادارة عملا بأحكام المادتين 67 و78 من نظام مجلس الشورى.
ولا يقبل طلب تعويض عن العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية في الادعاء استنادا الى المادة 133 شورى.