Rulings

State Council 23/03/2006

شورى حكم رقم : 355 /2006

Court
شورى
Number
355/2006
Date
23/03/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي يطعن بقرار استرداد ترخيص بناء. وبما ان القرار المطعون فيه صدر بعد مدة ثلاث سنوات من انتهاء مدة الترخيص فهو قرار عديم المفعول ولا يتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار.

كما يرد طلب التعويض لعدم ربط النزاع مع الادارة عملا بأحكام المادتين 67 و78 من نظام مجلس الشورى.

ولا يقبل طلب تعويض عن العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية في الادعاء استنادا الى المادة 133 شورى.