Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 355 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
355/2006
Date
09/11/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به هو جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادتين 671 و672 عقوبات، وقد تحققت عناصره من خلال عدم اعادة المال المسلم الى المتهم على سبيل الامانة وفي ظل عمله لدى الشركة. ان عدم ابراء الذمة بالرغم من الانذار يعني ان الجرم قد تحقق فعلا وان الكفالة لا تعتبر عرضا فعليا. لا يعتبر النزاع مدنيا بين الطرفين لانه لا يمكن للمدعى عليه ممارسة حق الحبس على المبلغ الموجود معه لان الدين الذي يدلي به المتهم ليس محررا واكيدا، وهو موضوع نزاع لدى مجلس العمل التحكيمي، وبالتالي لا يعود له ان يبقي المال تحت يده. لا امكانية للحكم بعقوبة لان النيابة العامة لم تميز القرار ويحكم فقط بالتعويض.