Rulings

Criminal Court 23/08/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 356 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
356/2012
Date
23/08/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت دخول المتهم الى مكتب المدعي عن طريق خلع القفل وقيامه بالسرقة وذلك من خلال اقوال الشاهد والكشف الحسي وتناقض اقوال المتهم واسبقياته الجرمية. لقد اقتنعت المحكمة بارتكابه الجرم ويجرم سندا الى المادة 639 عقوبات.

لا يؤخذ باقوال المتهم باضطرابه العقلي الذي لم يؤثر على ارادته عند ارتكابه الجرم.

يمنح الاسباب التخفيفية نظرا لوضعه الصحي مادة 253 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة.

Cited

Texts it relies on