Criminal Court 23/08/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 356 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 356/2012
- Date
- 23/08/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت دخول المتهم الى مكتب المدعي عن طريق خلع القفل وقيامه بالسرقة وذلك من خلال اقوال الشاهد والكشف الحسي وتناقض اقوال المتهم واسبقياته الجرمية. لقد اقتنعت المحكمة بارتكابه الجرم ويجرم سندا الى المادة 639 عقوبات.
لا يؤخذ باقوال المتهم باضطرابه العقلي الذي لم يؤثر على ارادته عند ارتكابه الجرم.
يمنح الاسباب التخفيفية نظرا لوضعه الصحي مادة 253 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة.
Cited