Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 356 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 356/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من افادة المدعي ان المتهم دخل المنزل بعد ان صب مفتاحا على مفتاح المنزل. فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات لسرقته المجوهرات. كما ان المتهم اجنبي وهو لم يجدد اقامته وبالتالي تكون اقامته غير مشروعة وتؤلف جنحة المادة 36 اجانب. وقد قام المتهم بشراء المجوهرات المسروقة دون ان يطلب الفاتورة وبالتالي يكون فعله هو شراء المسروق ويدان سندا للمادة 221 عقوبات.