Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 356 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
356/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادة المدعي ان المتهم دخل المنزل بعد ان صب مفتاحا على مفتاح المنزل. فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات لسرقته المجوهرات. كما ان المتهم اجنبي وهو لم يجدد اقامته وبالتالي تكون اقامته غير مشروعة وتؤلف جنحة المادة 36 اجانب. وقد قام المتهم بشراء المجوهرات المسروقة دون ان يطلب الفاتورة وبالتالي يكون فعله هو شراء المسروق ويدان سندا للمادة 221 عقوبات.