Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 356 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
356/2001
Date
28/02/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت باعتبار العقد عقد ايجار وليس عقد عمل بعد الاطلاع على تقرير الخبير وسماع الشهود نظرا لوجود عقد شراكة في المحل بين المستأنف والمستأنف عليه يرتكز على النسبة المئوية في الارباح.