Civil Court of Appeal 28/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 356 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 356/2001
- Date
- 28/02/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت باعتبار العقد عقد ايجار وليس عقد عمل بعد الاطلاع على تقرير الخبير وسماع الشهود نظرا لوجود عقد شراكة في المحل بين المستأنف والمستأنف عليه يرتكز على النسبة المئوية في الارباح.