Rulings

State Council 19/02/2002

شورى حكم رقم : 356 /2002

Court
شورى
Number
356/2002
Date
19/02/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، فنيانوس
Source
Lebanese University

يتم تدوين رجوع المستدعي طالب النقض عن المراجعة لان الطلب مقدم من الوكيل الذي له صفة بتقديم مثل هكذا طلب بموجب وكالته القانونية. وقد تم تبليغ المدعى ضده بطلب الرجوع عن النقض ولم يعترض، ولا ضرورة لموافقة المدعى عليه.