State Council 19/02/2002
شورى حكم رقم : 356 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 356/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين رجوع المستدعي طالب النقض عن المراجعة لان الطلب مقدم من الوكيل الذي له صفة بتقديم مثل هكذا طلب بموجب وكالته القانونية. وقد تم تبليغ المدعى ضده بطلب الرجوع عن النقض ولم يعترض، ولا ضرورة لموافقة المدعى عليه.