Rulings

Civil Court of Appeal 11/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 356 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
356/1999
Date
11/03/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعدما ثبت لها صلاحية العقار للبناء وقضت بتعويض المستأجر بناء لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 8 فقرة ج ود من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.