Civil Court of Appeal 11/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 356 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 356/1999
- Date
- 11/03/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعدما ثبت لها صلاحية العقار للبناء وقضت بتعويض المستأجر بناء لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 8 فقرة ج ود من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.