Rulings

Criminal Court 26/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 356 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
356/2014
Date
26/05/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات بعدما ثبت اقدامه على سرقة المال من داخل الخزنة الحديدية داخل غرفة المكتب في المطعم بعدما دخل اليه بواسطة الكسر والخلع ليلا.

رد ادلاء المتهم بانه كان بتاريخ ليلة وقوع السرقة في فندق بعد دحضه من خلال جواب تكليف المحكمة، انه لم يكن في الفندق بتاريخ وقوع السرقة.

لم يثبت التقرير الطبي المبرز انتفاء الارادة والادراك لدى المتهم بصورة من شأنها الاعفاء من المسؤولية لانه لم يشر الى حالة مستمرة لدى المتهم تؤدي به الى عدم الادراك والوعي بل الى نوبات معينة قد تؤدي الى تشتت افكار المتهم.

منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

حكمت المحكمة للمدعية الشخصية بمبلغ كعطل وضرر عن الجرم الجزائي.