Rulings

Criminal Court 26/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 357 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
357/2014
Date
26/05/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادين الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي مادة الهيرويين.

لا يقتضي ادانة الظنين بجنحة المادة 130 مخدرات لجهة تعاطيه حبوب الترامال والريفوتريل لانه يحوز على وصفة طبية تجيز له تناول هذه الحبوب المخدرة.

منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات بالنظر لاعترافه.

اقتضى تجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج مادة الهيرويين ببيعها للظنين.