Court of Cassation, criminal chamber 28/06/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 357/1954
- Date
- 28/06/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان عدم وضع افادة الشاهد التي استند اليها الحكم موضع المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.