Rulings

State Council 19/02/2002

شورى حكم رقم : 357 /2002

Court
شورى
Number
357/2002
Date
19/02/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، فنيانوس
Source
Lebanese University

يتم تدوين الرجوع عن طلب النقض المتعلقة بتعويض الاستملاك، وقد تم تقديم الطلب من قبل الوكيل الذي له الصفة القانونية لان وكالته تسمح له بتقديم هكذا طلب. ولم يصدر عن المطلوب النقض ضده اي اعتراض او تحفظات هامة. وبما ان المراجعة هي مراجعة تمييز فلا ضرورة لموافقة المطلوب النقض ضده على طلب الرجوع. كما ان هذا الاخير لم يتقدم قبل ذلك بطلب نقض طارىء كما اشترطت المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.