Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 357/2011
- Date
- 04/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار التمييزي جزئيا لصالح احد المميزين لسبب التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية بالبنسة لمنحه الاسباب التخفيفية حيث ورد في التعليل انه سيستفيد منها بينما لم يرد ذلك في الفقرة الحكمية.
خلافا لما يدلي به المميز لاتجاوز للقرار الاتهامي وان الافعال التي لوحق بها المميز لا تشكل وقائع جديدة وانما وقائع كانت واردة في التحقيق الاولي وقد حققت بها. يبرم قرار محكمة الجنايات.