Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
357/2011
Date
04/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار التمييزي جزئيا لصالح احد المميزين لسبب التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية بالبنسة لمنحه الاسباب التخفيفية حيث ورد في التعليل انه سيستفيد منها بينما لم يرد ذلك في الفقرة الحكمية.

خلافا لما يدلي به المميز لاتجاوز للقرار الاتهامي وان الافعال التي لوحق بها المميز لا تشكل وقائع جديدة وانما وقائع كانت واردة في التحقيق الاولي وقد حققت بها. يبرم قرار محكمة الجنايات.