Criminal Court 11/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 357 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 357/2010
- Date
- 11/10/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الصريح قيامه بسرقة منزل المدعية بواسطة الكسر والخلع لقفل الباب ما يؤدي الى تجريمه سندا للمادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة الحبس سنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي.