Rulings

Criminal Court 11/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 357 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
357/2010
Date
11/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الصريح قيامه بسرقة منزل المدعية بواسطة الكسر والخلع لقفل الباب ما يؤدي الى تجريمه سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة الحبس سنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي.