Court of Cassation, criminal chamber 26/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 357/2013
- Date
- 26/12/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض المقدم من احد المحكوم عليهم ونقض القرار الجنائي المطعون فيه بالنسبة له لسبب مخالفة القانون واغفال الاصول الجوهرية في المحاكمة عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و (د) اذ ان العديد من صفحات الحكم جاءت اما خالية من تواقيع جميع اعضاء المحكمة واما خالية من توقيع الكاتب او احد المستشارين، ناهيك عن عدم انعقاد جلسة قانونية لافهام الحكم.
قضت المحكمة ايضا بقبول طلب النقض المقدم من النيابة العامة في الاساس لمخالفة الحكم المطلوب نقضه المادة 205 عقوبات باكتفائه بذكر عقوبة واحدة دون تحديد عقوبة مستقلة لكل جريمة من الجرائم المتعددة التي تقوم بينها حالة الاجتماع المادي اذ ان الغاية من ذلك تكمن في كون ادغام العقوبات لا يعني الغاء او تلاشي العقوبات التي ادغمت بل تبقى قائمة وفي حال سقوط العقوبة المقرر تنفيذها بعد الادغام تحل محلها فورا العقوبة الاقل شدة، فضلا عن ان عدم احترام المادة 205 عقوبات لهذه الجهة يحول دون محكمة التمييز وامكانية ممارسة رقابتها على قانونية تطبيق اصول الادغام.
قضت المحكمة بقبول طلب النقض المقدم من المدعين الشخصيين ونقض القرار المطعون فيه في شقه المدني سندا الى المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية التي اعطت الحق للمدعي الشخصي بالطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه وهذا ما هو حاصل هنا، علما ان الجهة المدعية كررت طلبها في فقرة المطالب في ذيل طلب النقض الزام المميز ضدهم بمبلغ مالي على سبيل العطل والضرر.