Rulings

State Council 04/02/2004

شورى حكم رقم : 358 /2004

Court
شورى
Number
358/2004
Date
04/02/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل الاستئناف التبعي في المراجعة الادارية لعدم مراعاة الاصول القانونية استنادا الى المادة 114 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فالاستئناف لم يقدّم مع جواب المستأنف عليه.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لانه لم يخالف القانون والمبادىء القانونية العامة، وليس فيه اي نقص في التعليل، فتخمين القيمة التأجيرية قد اجرته لجنة التخمين بشكل صحيح وجاء مطابقا للواقع والقانون، والقاضي اثبت قناعته بلجوئه الى اسباب واقعية فرضت تبنّي الحل.