Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
358/2006
Date
16/11/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا يتوافر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات اذا لم يقم الظنين بمناورات احتيالية سابقة لعملية الاحتيال. لم يثبت قيام المدعى عليها بمناورات احتيالية لتجعل المدعي يسلمها ثمن السيارة التي امتنعت فيما بعد عن التنازل عنها وبالتالي، بغياب الخداع والغش وبتوافر الارادة الحرة للمدعي عند التصرف، يكون جرم الاحتيال غير متوافرة عناصره.