Court of Cassation, criminal chamber 16/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 358/2006
- Date
- 16/11/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا يتوافر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات اذا لم يقم الظنين بمناورات احتيالية سابقة لعملية الاحتيال. لم يثبت قيام المدعى عليها بمناورات احتيالية لتجعل المدعي يسلمها ثمن السيارة التي امتنعت فيما بعد عن التنازل عنها وبالتالي، بغياب الخداع والغش وبتوافر الارادة الحرة للمدعي عند التصرف، يكون جرم الاحتيال غير متوافرة عناصره.