Rulings

State Council 27/03/2006

شورى حكم رقم : 358 /2006

Court
شورى
Number
358/2006
Date
27/03/2006
President
اندره صادر
Members
نصر، فنيانوس
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لاستنادها الى اساس غير صحيح.

ويرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك لعدم مخالفته الاصول وعدم تجاوز حد السلطة.

وان الاعوجاج في التخطيط هو اعوجاج بسيط وتمديد خطوط كهربائية لا تؤثر على السلامة العامة فلا ضرر لاحق بالجوار ولا مخالفة لمبدأ المساواة امام المنفعة العامة. ولا مخالفة لنظرية الميزانية لان الهدف من مد الخطوط هو تأمين منفعة وطنية عامة شاملة ويستفيد جميع اهالي المنطقة من المشروع.