State Council 27/03/2006
شورى حكم رقم : 358 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 358/2006
- Date
- 27/03/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- نصر، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لاستنادها الى اساس غير صحيح.
ويرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك لعدم مخالفته الاصول وعدم تجاوز حد السلطة.
وان الاعوجاج في التخطيط هو اعوجاج بسيط وتمديد خطوط كهربائية لا تؤثر على السلامة العامة فلا ضرر لاحق بالجوار ولا مخالفة لمبدأ المساواة امام المنفعة العامة. ولا مخالفة لنظرية الميزانية لان الهدف من مد الخطوط هو تأمين منفعة وطنية عامة شاملة ويستفيد جميع اهالي المنطقة من المشروع.