Criminal Court 11/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 358 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 358/2010
- Date
- 11/10/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يحكم بقبول الاعتراض شكلا وبسقوط الحكم الغيابي واعتباره كأنه لم يكن.
ان المتهم قد اقر بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتخفف العقوبة تقديريا سندا للمادة 254 عقوبات حيث يكتفى بمدة التوقيف.