Rulings

Criminal Court 11/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 358 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
358/2010
Date
11/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يحكم بقبول الاعتراض شكلا وبسقوط الحكم الغيابي واعتباره كأنه لم يكن.

ان المتهم قد اقر بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتخفف العقوبة تقديريا سندا للمادة 254 عقوبات حيث يكتفى بمدة التوقيف.