State Council 07/10/2008
شورى حكم رقم : 358 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 358/2008
- Date
- 07/10/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مرجع استئنافي للطعن بقرار لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية فالمراجعة هي مراجعة استئناف.
ويقتضي فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه فاقد التعليل ويستند الى اساس غير صحيح.
ان مفهوم القيمة التأجيرية محدد في المادة 5 من القانون رقم 60/88 ويجب ان يشمل مجموعة عناصر للمأجور ولا يمكن الاخذ فقط بعنصر بدل الايجار لوحده. لذا يجب اعادة احتساب القيمة التأجيرية ويعود لمجلس الشورى صلاحية تقديرها.