Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
358/2005
Date
03/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل، في ما خص الحكم بالاعدام الصادر وجاهيا، نظرا لوروده خارج المهلة القانونية والمحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ افهام الحكم الوجاهي، والحكم يعتبر وجاهيا بمجرد صدوره في محاكمة وجاهية، حتى لو تم استحضار المتهم الى جلسة افهام القرار. وفي حال تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة، يكون مردودا شكلا.