Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 358/2005
- Date
- 03/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل، في ما خص الحكم بالاعدام الصادر وجاهيا، نظرا لوروده خارج المهلة القانونية والمحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ افهام الحكم الوجاهي، والحكم يعتبر وجاهيا بمجرد صدوره في محاكمة وجاهية، حتى لو تم استحضار المتهم الى جلسة افهام القرار. وفي حال تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة، يكون مردودا شكلا.