Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
358/2012
Date
04/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يعي تشويه الوقائع ان يقوم القرار على ايراد وقائع خلافا لما هي واردة في مستندات الدعوى على نحو يؤثر في النتيجة القانونية التي انتهى اليها.

ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية والذي اعتبرته المحكمة لاحقا انه لم يكن. لا يمكن ان يكون محل طعن ومناقشة امام محكمة التمييز.

ان المادة 672 من قانون العقوبات لا تنص على جرم اساءة امانة مستقل عن جرم اساءة الامانة موضوع المادتين 670 و671 عقوبات بل على سبب مشدد لهذا الجرم بدليل ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 675 عقوبات من ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين 670 و671 تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 672.

لا يمكن تطبيق المادة 672 عقوبات بمعزل عن تطبيق احدى المادتين 670 و671 عقوبات تبعا لطبيعة المال المساء الامانة به.

لتطبيق المادة 671 عقوبات يجب توافر الانذار.

Cited

Texts it relies on