State Council 17/03/2005
شورى حكم رقم : 358 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 358/2005
- Date
- 17/03/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، المجذوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك المتعلّق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا نظرا لعدم تجاوز السلطة او تحويرها. فالمرسوم لم يرتكب خطأ ساطعا في تقدير الملاءمة تستوجب رقابة مجلس شورى الدولة، ولم يخالف الاصول القانونية في عدم عرض المرسوم على مجلس الشورى لابداء رأيه لأن المادة 12 من قانون التنظيم المدني اعفت مراسيم تصديق التصاميم من الرقابة المسبقة. وان تحديد مساحة تراجع البناء جاء متوافقا مع القانون وغير مخالف لأحكام نظام البناء والفرز.