State Council 30/05/2000
شورى حكم رقم : 358 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 358/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
يكون مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال مرسوم الاستقالة من الوظيفة وتصحيحه.
تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة لأن تبليغ مرسوم اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة جرى بصورة غير صحيحة فلا تسري مهلة الطعن من تاريخ هذا التبليغ وان ادعاء الادارة بعدم معرفة مكان الموظف المستدعي هو غير صحيح لأن مغادرته الاراضي اللبنانية تم بإذن وعلم منها.
إن مذكرة ربط النزاع تعتبر بمثابة مراجعة ادارية لتقديمها ضمن المهلة ومن شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية بحيث تبدأ مهلة جديدة من تاريخ صدور القرار الضمني بالرفض من الادارة.
وتقبل المراجعة المشتركة لتوفر شرط التلازم بين المرسومين المطعون فيهما والارتباط الوثيق بين الطلبات لجهة تحديد طبيعة استقالة الموظف والاعادة الى الوظيفة وتحديد الدرجة.
يقبل طلب ابطال مرسوم اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة بحجة الانقطاع عن العمل بدون اجازة قانونية لأن الموظف سافر الى الخارج بعلم الادارة وتقدم بطلب الاستقالة إلى السفارة اللبنانية في سيراليون وهي المرجع الصالح ولم ترد الادارة على طلبه. وبما أن فترة الانقطاع عن الخدمة لم تبلغ مدة خمسة عشرة يوما لذلك لا تطبق احكام المادة 65 من قانون الموظفين وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما وفقا لأحكام المادة 64 من قانون الموظفين.
يتم ابطال مرسوم الاعادة إلى الخدمة جزئيا واعلان حق الموظف بإعادته على اساس رتبته ودرجته التي كان يحوزها قبل الاستقالة وتسوية وضعه الوظيفي وفقا للمادة 64 من نظام الموظفين.