Rulings

Criminal Court 26/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 358 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
358/2014
Date
26/05/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

حكمت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة الدراجة النارية التي كانت بقيادة المدعي المسقط.

منحت المحكمة الاسباب التخفيفية للمتهم سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لاعترافه الصريح وفي ظل اسقاط الادعاء الشخصي واعادة المسروق الى مالكه.