Criminal Court 26/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 358 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 358/2014
- Date
- 26/05/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
حكمت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة الدراجة النارية التي كانت بقيادة المدعي المسقط.
منحت المحكمة الاسباب التخفيفية للمتهم سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لاعترافه الصريح وفي ظل اسقاط الادعاء الشخصي واعادة المسروق الى مالكه.