Rulings

State Council 04/02/2014

شورى حكم رقم : 359 /2014

Court
شورى
Number
359/2014
Date
04/02/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

يتبين ان القرار المطعون فيه يتعلق بتنظيم العاب التسلية الكهربائية وينشىء قواعد عامة ومجردة تؤثر في الوضعية القانونية للمعنين باحكامه، مما يجعله من القرارات التنظيمة التي يقتضي وفقا للمادة 57 من نظام مجلس الشورى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة من شأنها قبل اتخاذها، لذلك فان عدم ثبوت القيام بهذا الاجراء يجعله باطلا.

Cited

Texts it relies on