State Council 04/02/2014
شورى حكم رقم : 359 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 359/2014
- Date
- 04/02/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، الغندور
- Source
- Lebanese University
يتبين ان القرار المطعون فيه يتعلق بتنظيم العاب التسلية الكهربائية وينشىء قواعد عامة ومجردة تؤثر في الوضعية القانونية للمعنين باحكامه، مما يجعله من القرارات التنظيمة التي يقتضي وفقا للمادة 57 من نظام مجلس الشورى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة من شأنها قبل اتخاذها، لذلك فان عدم ثبوت القيام بهذا الاجراء يجعله باطلا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 57 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet