Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 359 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
359/2014
Date
30/10/2014
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان القرار الذي لم يبت بالدفوع الشكلية لا يجوز استئنافه قبل صدور الحكم النهائي. ان قرار ضم الدفوع الى الاساس جائز قانونا سندا للمادة 67/6 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on