Criminal Court of Appeal 30/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 359 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 359/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان القرار الذي لم يبت بالدفوع الشكلية لا يجوز استئنافه قبل صدور الحكم النهائي. ان قرار ضم الدفوع الى الاساس جائز قانونا سندا للمادة 67/6 اصول المحاكمات المدنية.
Cited