Rulings

Criminal Court 26/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 359 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
359/2014
Date
26/05/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اعتراف الظنين باقدامه على تعاطي مادة حشيشة الكيف ودواء السيمو واستحصاله عليها من المتهم، والنتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى له، وضبط حشيشة الكيف بحيازته، والاسبقيات الجرمية للمتهم وتواريه عن الانظار في جميع مراحل التحقيقات والمحاكمة، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على بيع مادة المورفين ضمن زجاجات وبيعها الى الظنين تحت تسمية دواء السيمو، وبالتالي ان فعل المتهم لهذه الجهة ينطبق على جناية المادة 125 معطوفة على المادة 15 مخدرات.

كما اقتضى تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادتين 126 بند 1 و125 مخدرات لثبوت اقدامه على بيع مادة المورفين للظنين، وبالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لجهة اقدامه على بيع مادة حشيشة الكيف من الظنين.

ادين الظنين استنادا للمادة 127 مخدرات لجهة تعاطيه مادة حشيشة الكيف والسيمو الذي يحتوي على مادة المورفين وليس مادة الكوديين، ومنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات بالنظر لاعترافه الصريح.