Rulings

Civil Court of Appeal 16/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 359 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
359/1999
Date
16/03/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب بطلان القرار المؤقت المعجل التنفيذ الصادر قبل الحكم النهائي لمخالفته القانون لان كاتب المحكمة لم يوقعه سندا للمواد 528 و530 و533 و555 و589 و591 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بأنها لم تخالف مبدأ وجاهية المحاكمة لان القرار المؤقت السابق ذكره لا يؤثر على الاشخاص الثالثين المطلوب ادخالهم وصدقت اخيرا القرار المؤقت المعجل التنفيذ القاضي بوقف بث دعاية المقارنة على شاشات التلفزة بين مسحوقي غسيل لما يلحق من ضرر جسيم بالمستأنف عليه.