Rulings

Criminal Court 23/08/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 359 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
359/2012
Date
23/08/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط المسروق وشهادة الشاهدين الموجودين عند السرقة وسوابق المتهم الجرمية في هذا المجال وفراره وقيامه بمحاولة سرقة دراجة نارية. لا يؤخذ بالانكار.

يجرم المتهم سندا الى المادة 638/201 عقوبات لانه كان سيقوم بالفعل الجرمي لولا تدخل الشهود وبالتالي تتوافر عناصر جناية السرقة.

يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية نظرا لوضعه الاجتماعي والصحي، بالحبس.

Cited

Texts it relies on