Criminal Court 23/08/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 359 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 359/2012
- Date
- 23/08/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط المسروق وشهادة الشاهدين الموجودين عند السرقة وسوابق المتهم الجرمية في هذا المجال وفراره وقيامه بمحاولة سرقة دراجة نارية. لا يؤخذ بالانكار.
يجرم المتهم سندا الى المادة 638/201 عقوبات لانه كان سيقوم بالفعل الجرمي لولا تدخل الشهود وبالتالي تتوافر عناصر جناية السرقة.
يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية نظرا لوضعه الاجتماعي والصحي، بالحبس.
Cited