Rulings

Criminal Court 11/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 359 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
359/2010
Date
11/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات لقيامه ببيع المخدرات وترويجها وتسهيل الحصول عليها كما هو ثابت من اقراره واقرار الظنين الذي اشترى منه المخدرات. تطبق عليه المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يجرم المتهم ببيع المخدرات وتطبق عليه المادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.

يدان المتهم بتعاطي المخدرات وتطبق عليه المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم لجهة التعاطي بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.