Rulings

State Council 07/02/2008

شورى حكم رقم : 359 /2008

Court
شورى
Number
359/2008
Date
07/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يقتضي قبول طلب ضم خدمات المستدعي وابطال قرار الرفض الضمني نظرا لتوافر الشروط القانونية.

فالموظف المستدعي عين وفقا للاصول في ملاك عام دائم وزاول العمل في ملاك المجلس الوطني للعلاقات الخارجية الذي الغي فيما بعد. وقد ثبت تقاضيه الراتب كاملا عن الفترة التي قضاها كخدمة فعلية في المجلس. واستنادا الى المرسوم رقم 2794/92 الذي نص على تسوية اوضاع العاملين تم الحاق الموظف المستدعي وتعيينه كمتعاقد في وزارة السياحة. ويحق له وفقا للمادة 9 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98 ضم خدماته السابقة في المجلس الى خدماته اللاحقة في وزارة السياحة.