Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 359 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
359/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات لقيامه بسرقة دراجة نارية قضلا عن ادانته بجنحة تزوير الاوراق الخاصة بالاستناد الى المادة 471 عقوبات لاقدامه على تزوير اتفاقية بيع الدراجة من الظنين الذي بدوره ادين بجنحتي التخبئة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات واستعمال المزور الواردة في المادة 454/471 عقوبات لشرائه الدراجة المسروقة واستعمال اتفاقية البيع المزورة مع علمه بحقيقة الامور.

Cited

Texts it relies on