Rulings

State Council 17/03/2005

شورى حكم رقم : 359 /2005

Court
شورى
Number
359/2005
Date
17/03/2005
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، المجذوب
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لان المستدعية لم تنفّذ ما طلب منها ولم تذعن لقرار القاضي، فتعتبر بذلك قد تنازلت عن مطالبها وان ما ادلت به هو غير صحيح وغير مسند الى اساس قانوني لان الملف الاداري المتعلّق بعقد الالتزام مع وزارة الاشغال العامة والنقل بتقديم آليات مختلفة ومنها فلاشات زفت قد فقد اثناء الاحداث، مما يحول دون التحقّق من صحة الادعاءات.