Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2008

Court
تمييز مدني
Number
36/2008
Date
28/02/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي الذي رد شكلا الطعن بالحكم الابتدائي الصادر بالصورة النزاعية وهو ليس بقرار رجائي.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب وقف التنفيذ تطبيقا لنص المادة 63 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942.