Court of Cassation, civil chamber 28/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2008
- Date
- 28/02/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي الذي رد شكلا الطعن بالحكم الابتدائي الصادر بالصورة النزاعية وهو ليس بقرار رجائي.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب وقف التنفيذ تطبيقا لنص المادة 63 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942.