Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
36/2010
Date
02/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
سعد، المصري
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا مخالفة المادة 205 من قانون العقوبات لاقدام المحكمة على جمع بعض العقوبات نتيجة الاحكام الصادرة على المتهم وادغام البعض الآخر دون تعليل النتيجة التي توصلت اليها ما يعرض قرارها للنقض.

يقبل طلب المتهم بادغام العقوبات المقضي بها بحقه والتي اصبحت مبرمة وكانت جميعها قد ارتكبت في ظل عدم انبرامها وذلك سندا للمادة 205 من قانون العقوبات، وتنفذ بحق المتهم العقوبة الأشد وتكون محكمة جنايات جبل لبنان التي اصدرت الحكم الأخير هي الصالحة للبت بطلب الادغام.