Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2010
- Date
- 02/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- سعد، المصري
- Source
- Lebanese University
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا مخالفة المادة 205 من قانون العقوبات لاقدام المحكمة على جمع بعض العقوبات نتيجة الاحكام الصادرة على المتهم وادغام البعض الآخر دون تعليل النتيجة التي توصلت اليها ما يعرض قرارها للنقض.
يقبل طلب المتهم بادغام العقوبات المقضي بها بحقه والتي اصبحت مبرمة وكانت جميعها قد ارتكبت في ظل عدم انبرامها وذلك سندا للمادة 205 من قانون العقوبات، وتنفذ بحق المتهم العقوبة الأشد وتكون محكمة جنايات جبل لبنان التي اصدرت الحكم الأخير هي الصالحة للبت بطلب الادغام.