Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاسباب التمييزية المدلى بها من المميز بعد فسخها الاستئناف اساسا لمخالفته القانونية المتضمنة امكانية استعمال الموقف المخصص لقسم المميز في البناء حسب الخريطة المسماة تعديل واسكان دون مراعاة القوانين المرعية الاجراء التي تشترط لصحة التفرغ عن الموقف المخصص وحق تعديله وتوزيعه الحصول على اجماع من المالكين وليس اغلبية معينة كما هو الحال في الدعوى الراهنة.
هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون وشوهت المستندات لجهة ذهابها بعدم وجود تعد واضح بسبب اجراء التعديلات في القسم المشترك باغلبية ثلاثة ارباع المالكين الموافقين على تطبيق خريطة التوزيع سيما ان نظام الملكية الذي استندت اليه لم يلحظ حق التعديل المشار اليه, ولانه بكل الاحوال لا مرور زمن على قيود السجل العقاري وعلى حق الملكية المثبت بمقتضاها ولان تعديل خريطة المواقف كما سبق وذكرنا - تستلزم اجماع المالكين وموافقة المراجع الرسمية.
بناء على ما تقدم تقبل الاسباب التمييزية وينقض القرار الاستئنافي.
Cited