Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
36/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية محاولة السرقة ليلا عن طريق التسلق سندا للمادة 639 معطوفة على المادتين 640 و201 عقوبات لاقدامه على التسلق ومحاولة سرقة كابلات كهربائية داخل ورشة وعدم اتمام فعلته لتنبه ناطور الورشة ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة المتعلقة بضبطه داخل الورشة مع كيس من الحشيش يحتوي على اسلاك كهربائية مسروقة منها.