Criminal Court 22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 36/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية محاولة السرقة ليلا عن طريق التسلق سندا للمادة 639 معطوفة على المادتين 640 و201 عقوبات لاقدامه على التسلق ومحاولة سرقة كابلات كهربائية داخل ورشة وعدم اتمام فعلته لتنبه ناطور الورشة ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة المتعلقة بضبطه داخل الورشة مع كيس من الحشيش يحتوي على اسلاك كهربائية مسروقة منها.