Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2010

Court
تمييز مدني
Number
36/2010
Date
04/05/2010
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتوجب ثمن البضاعة، وبأن استلام اطقم السفرة كان تسديدا لقيمة السندات.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باستبدال سندات الدين مستندا الى سلطة محكمة الاستئناف في تقدير الادلة.

كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى الوقائع للقضاء باستبدال سندات الدين وباستلام البضاعة.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان المخالفة القانونية التي استند اليها عملا بنص المادة 708-1 من قانون اصول المحاكمات المدنية.