Court of Cassation, civil chamber 01/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2010
- Date
- 01/11/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- ماضي، الخوري، بو ناصيف، كرم، رباح، ضاهر، طقوش، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض لعدم انبرام القرار الصادر عن المحكمة الروحية طالما ان القرار المعترض عليه مستأنف الى محكمة الروتا فيكون غير مبرم بعد لعدم استنفاد طرق الطعن هذه، فيكون الاعتراض مستوجب الرد على ضوء المادة 95/4 معطوفة على المادة 553 اصول المحاكمات المدنية.