Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/11/2010

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2010

Court
تمييز مدني
Number
36/2010
Date
01/11/2010
President
غالب غانم
Members
ماضي، الخوري، بو ناصيف، كرم، رباح، ضاهر، طقوش، سماحة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض لعدم انبرام القرار الصادر عن المحكمة الروحية طالما ان القرار المعترض عليه مستأنف الى محكمة الروتا فيكون غير مبرم بعد لعدم استنفاد طرق الطعن هذه، فيكون الاعتراض مستوجب الرد على ضوء المادة 95/4 معطوفة على المادة 553 اصول المحاكمات المدنية.