Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادتان 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تضمنه طلبات المميز في مرحلة ما بعد النقض ولعدم تقديم المميز تلك الطلبات ضمن مهلة التمييز القانونية.
Cited