Rulings

State Council 11/10/2012

شورى حكم رقم : 36 /2012

Court
شورى
Number
36/2012
Date
11/10/2012
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا الى احكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطعون فيه المطلوب الاعادة بشأنه وصفه القرار الذي بت بأمره بانه قرار تأديبي ولا يمكن الادلاء بعدم مراعاة حق الدفاع لان فقدان الموظف شرطا من شروط التوظيف يسمح للادارة بصرفه من الخدمة دون اتخاذ الاجراءات العادية اللازمة. وقد ناقش القرار هذا السبب. كما انه ثبت بان المستدعي اقترف جرما جزائيا بمثابة جنحة شائنة وان اسقاط الحق الشخصي لا يؤدي الى التغيير في وصف الجرم.