Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2005

Court
تمييز مدني
Number
36/2005
Date
04/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة المراجعة التمييزية شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية لتوافر شروطها الشكلية.

وردت الدعوى المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز وقضت بان تقدير بدل اتعاب المحامي وامكانية تخفيضه يعود لسلطة قاضي الاساس وان محكمة الاستئناف استفاضت في التعليل وان التعليل الزائد لا يصلح كسند لهذه الدعوى.

ان مبدأ تخفيض اتعاب المحامي بحيث يتناسب مع الجهود الحقيقية المبذولة هو مبدأ مستقر وتقدير الاتعاب يدخل في سلطة الموضوع السيادية التي لا تعيب في المبدأ عليها.

التعليل الزائد الذي لا يفسد النتيجة لا يصلح كسند لدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين, لان الدعوى طعن في منطوق القرار لا في اسبابه.