Court of Cassation, civil chamber 04/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة المراجعة التمييزية شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية لتوافر شروطها الشكلية.
وردت الدعوى المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز وقضت بان تقدير بدل اتعاب المحامي وامكانية تخفيضه يعود لسلطة قاضي الاساس وان محكمة الاستئناف استفاضت في التعليل وان التعليل الزائد لا يصلح كسند لهذه الدعوى.
ان مبدأ تخفيض اتعاب المحامي بحيث يتناسب مع الجهود الحقيقية المبذولة هو مبدأ مستقر وتقدير الاتعاب يدخل في سلطة الموضوع السيادية التي لا تعيب في المبدأ عليها.
التعليل الزائد الذي لا يفسد النتيجة لا يصلح كسند لدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين, لان الدعوى طعن في منطوق القرار لا في اسبابه.