Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/2011

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2011

Court
تمييز مدني
Number
36/2011
Date
07/04/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة المبنية على مخالفة المادة 146 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتشويه مضمون المستندات واغفال البت باحد المطالب. وقضت بان وكيل المميزة هو الذي صرح بفقدان ملف الدعوى وليس الكاتبة. وان اغفال البت بطلب استجواب موظفي قلم المحكمة لا يدخل ضمن مفهوم الطلب المنصوص عنه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية بل ضمن مفهوم الامور التحقيقية والاثبات.