Court of Cassation, civil chamber 07/04/2011
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2011
- Date
- 07/04/2011
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة المبنية على مخالفة المادة 146 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتشويه مضمون المستندات واغفال البت باحد المطالب. وقضت بان وكيل المميزة هو الذي صرح بفقدان ملف الدعوى وليس الكاتبة. وان اغفال البت بطلب استجواب موظفي قلم المحكمة لا يدخل ضمن مفهوم الطلب المنصوص عنه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية بل ضمن مفهوم الامور التحقيقية والاثبات.