Court of Cassation, criminal chamber 05/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2012
- Date
- 05/07/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته نص المادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية ووقوعه في غير موقعه القانوني السليم لناحية رد الدفع بعد الصلاحية المكانية، لان موقع نشر مقال الكتروني هو المعيار المعتمد في النشر لتحديد مكان وقوع الجرم في ظل امكانية تلقي المقال في كافة اصقاع العالم وفي ظل عدم تحديد مكان تلقي المدعي المقال موضوع الادعاء.