Civil Court of Appeal 13/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 36 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 36/1999
- Date
- 13/01/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وان تسديد بدلات الايجار لا يمنع من سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني.