Rulings

Civil Court of Appeal 13/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 36 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
36/1999
Date
13/01/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وان تسديد بدلات الايجار لا يمنع من سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني.