Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2004
- Date
- 28/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل المتعلق بجرم تزوير شهادة جامعية واستعمال المزور.
ان ملف الدعوى لا يحتوي على اي شهادة مزورة وكذلك ان الجامعة المعنية نفت وجود شهادة مزورة باسم المتهم.