Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
36/2004
Date
28/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل المتعلق بجرم تزوير شهادة جامعية واستعمال المزور.

ان ملف الدعوى لا يحتوي على اي شهادة مزورة وكذلك ان الجامعة المعنية نفت وجود شهادة مزورة باسم المتهم.