State Council 19/10/2004
شورى حكم رقم : 36 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 36/2004
- Date
- 19/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والذي قضى بتأخير تدرج الموظف المستدعي ثلاثة اشهر.
ان طالبة النقض مساعدة اجتماعية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية ومكلفة بمراقبة مؤسسة مار يوسف في جربتا-قضاء البترون. وان قرار تأخير التدرج يعيب عليها عدم اتخاذها الاجراءات اللازمة لتصحيح التصريح عن عدد العجزة الموجودين فعليا في تلك المؤسسة مما مكن هذه الاخيرة من تقاضي بدلات ايواء دون وجه حق.
ان القرار التأديبي استند الى وقائع غير صحيحة فلم يثبت ارتكاب المساعدة الاجتماعية اي خطأ مسلكي، وصحيح ان قرار التأديب المطعون فيه قد صدر عن مرجع مختص وفقا للقانون رقم 115 تاريخ 12/6/1959 انشاء التفتيش المركزي، الا انه خالف الاصول الجوهرية في التحقيق لان المفتش لم يجر تحقيقا مع مديرة المأوى لتقصي سبب غياب او نقص عدد المسعفين العجزة، ولذا فان اتهام الموظف باهماله ضبط دوام العجزة قد استند الى وقائع غير صحيحة استنادا للمادة 19 من قانون التفتيش المركزي.