Rulings

State Council 22/10/2002

شورى حكم رقم : 36 /2002

Court
شورى
Number
36/2002
Date
22/10/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، المجذوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لتقديمها من غير ذي صفة لأن لرئيس مجلس الادارة في شركة مساهمة صلاحية محددة في المادة 157 من قانون التجارة اللبناني ولا يحق له تقديم الدعوى عن الشركة إلا بموجب قرار خاص من قبل مجلس الادارة. وهذا التكليف غير موجود فعلا ولم يتم إثباته من قبل المدعي.