State Council 22/10/2002
شورى حكم رقم : 36 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 36/2002
- Date
- 22/10/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، المجذوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لتقديمها من غير ذي صفة لأن لرئيس مجلس الادارة في شركة مساهمة صلاحية محددة في المادة 157 من قانون التجارة اللبناني ولا يحق له تقديم الدعوى عن الشركة إلا بموجب قرار خاص من قبل مجلس الادارة. وهذا التكليف غير موجود فعلا ولم يتم إثباته من قبل المدعي.