State Council 18/10/1999
شورى حكم رقم : 36 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 36/1999
- Date
- 18/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، يوسف نصر
- Source
- Lebanese University
يحق للمحافظ قبول طلب الترخيص بإنشاء محطة محروقات وإعطاء حق الافضلية للطلب الاسبق تاريخه والذي تم تسجيله في حال توفر جميع الشروط الضرورية. وبما ان طلب الترخيص السابق تاريخه لم تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالمسافة والموقع فيكون قرار المحافظ بالموافقة على الترخيص غير قانوني ويقتضي ابطاله.