Rulings

State Council 18/10/1999

شورى حكم رقم : 36 /1999

Court
شورى
Number
36/1999
Date
18/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، يوسف نصر
Source
Lebanese University

يحق للمحافظ قبول طلب الترخيص بإنشاء محطة محروقات وإعطاء حق الافضلية للطلب الاسبق تاريخه والذي تم تسجيله في حال توفر جميع الشروط الضرورية. وبما ان طلب الترخيص السابق تاريخه لم تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالمسافة والموقع فيكون قرار المحافظ بالموافقة على الترخيص غير قانوني ويقتضي ابطاله.